السيد موسى الشبيري الزنجاني

6813

كتاب النكاح ( فارسى )

عليه شيئا . « 1 » از اين روايت استفاده مىشود كه مهر قرار دادن هزار درهم صحيح است و با طلاق كه منصف است پانصد درهم شده است و لذا حضرت فرموده‌اند كه اشكالى در كار نيست . 6 - محمد بن يعقوب عن محمد عن احمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل تزوج امرأة و أمهرها أباها و قيمة أبيها خمسمائة درهم على ان تعطيه ألف درهم ثم طلقها قبل ان يدخل بها ؟ قال : ليس عليها بشىء . « 2 » دلالت و سند روايت : دلالت اين روايت همان مضمون روايت قبلى است ، لكن راوى آن فرق مىكند و از حيث سند فقط قاسم بن سليمان در سلسله سند آن توثيق صريحى ندارد ، لكن با توجه به اينكه نضر بن سويد كتاب او را روايت مىكند و نجاشى در مورد او گفته است « ثقة صحيح الحديث » يعنى او از كسانى نيست كه « يروى عن الضعفاء و يعتمد المراسيل » و در همه موارد كثيرى كه در كتب اربعه از او نقل شده است ، واسطه‌اش همين نضر بن سويد است ، از همه اينها استفاده مىشود كه در قاسم بن سليمان اشكالى وجود ندارد . 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها اليها فوهبتها له و قالت : أنا فيك أرغب ، فطلقها قبل ان يدخل بها ؟ قال : يرجع عليها بخمسمائة درهم . « 3 » در سند اين روايت صالح بن رزين اگر چه توثيق صريحى ندارد ، لكن كتاب او مورد اعتماد محدثين بوده است ؛ چرا كه حسن بن محبوب كه از اصحاب اجماع

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 326 ، الباب 27 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 1 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 326 ، الباب 27 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 2 . ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 327 ، الباب 28 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 1 .