السيد موسى الشبيري الزنجاني
6789
كتاب النكاح ( فارسى )
وليها الذي كان دلّسها فان لم يكن وليها علم بشىء من ذلك ، فلا شيء عليه . . . » « 1 » كه در اينجا هم در فرضى كه هر دو بدانند حكم به رجوع به ولى نموده است ، بله اگر ولى نداند چيزى به عهده او نيست . 5 - صحيحه داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السلام : فى الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء او برصاء او عرجاء ؟ قال : « ترد على وليها و يكون لها المهر على وليها . . . » « 2 » كه در اينجا هم غرامت مهر را بر عهده ولىّ دانسته است . در روايت أبو الصباح كنانى و دعائم الاسلام در ذيل اين روايت « 3 » هم همين معنا را نقل كردهاند و در تمام اينها ارجاع به ولىّ است . 6 - صحيحه رفاعة بن موسى . . . مىفرمايد : امير المؤمنين عليه السلام در مورد محدودة حكم به فسخ نكرده است سپس مىفرمايد : « و لكن بلغنى فى امرأة برصاء انه يفرق بينهما و يجعل المهر على وليها لانه دلّسها » . « 4 » در اينجا هم كه بيمارى برص را زن معمولا مىداند و از امورى نيست كه مخفى بماند ، بازهم حكم نموده به رجوع به ولىّ در غرامت جهت مهريه . 7 - صحيحه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : فى كتاب على عليه السلام : « من زوج امرأة منها عيب دلّسته و لم تبين ذلك لزوجها ، فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها و يكون الذي ساق الرجل اليها على الذي زوجها و لم يبين » « 5 » در اين روايت هم با اينكه تصريح كرده است كه خود زن مدلس بوده است ، بازهم حكم به لزوم پرداخت مهريه به زن و طلب غرامت آن از ولىّ او نموده است . 8 - صحيحه حلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم
--> ( 1 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 233 ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 10 . ( 2 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 234 ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 3 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 234 ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 4 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 235 ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 15 . ( 5 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 248 ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 8 ، الحديث 3 .