السيد موسى الشبيري الزنجاني
6764
كتاب النكاح ( فارسى )
فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدة « 1 » » . از اين روايت صاحب جواهر تعبير به صحيحه كرده است ، لكن توجه نكرده كه دلالت بر نصف مهر مىكند نه تمام مهر و لذا دو صحيحه براى حلبى در دلالت بر تمام مهر شمرده است . 6 - روايت - به نظر ما - صحيحه أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل و أبى العباس عن ابى عبد الله عليه السلام فى المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ؟ قال : « لها نصف المهر و لها الميراث و عليها العدة « 2 » » . دو طريق ديگر هم براى اين روايت كلينى آورده است كه يكى حميد عن ابن سماعة عن صفوان . . . و ديگرى محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان . . . است كه طريق سماعة موثقه و طريق دوم هم به نظر ما معتبر است . حسن صيقل هم - اگر چه با همراه بودن أبو العباس كه مقصود فضل بن عبد الملك بقباق ، از اجلاى ثقات است نيازى به وثاقت او در اينجا نيست - به نظر ما ثقه است ؛ به خاطر اكثار روايت ابن مسكان و أبان بن عثمان از او و روايت حماد بن عثمان ، فضالة بن ايوب و يونس بن عبد الرحمن كه از فقهاء مهم و اصحاب اجماع هستند و در يك جا هم صفوان روايتى از صيقل دارد كه خيلى احتمال هست كه مرادش همين حسن صيقل باشد . 7 - موثقه عبيد بن زرارة كه ابن بكير و ابن فضال در طريق آن هست - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها ؟ قال : « لها الميراث و عليها العدة كاملة و ان سمى لها مهراً فلها نصفه و ان لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها « 3 » » . البته اين روايت را « فقيه » هم مثل « كافى » نقل نموده است ، لكن طريق آن را نديدم .
--> ( 1 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 330 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 31 ، الحديث 3 . ( 2 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 330 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 31 ، الحديث 4 . ( 3 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 330 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 31 ، الحديث 5 .