السيد موسى الشبيري الزنجاني

6763

كتاب النكاح ( فارسى )

دلالت بر استقرار كامل مهر بكند ، بله يك روايت ديگرى من پيدا كرده‌ام در اين باره كه ايشان نقل نكرده است پس روايات استقرار مهر كامل نه روايت و روايات تنصيف هفده روايت است . ذكر روايات تنصيف مهر با موت 1 - موثقه عبيد بن زرارة : حسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها ؟ قال : « ان هلكت أو ملك أو طلقها فلها النصف و عليها العدة كاملة و لها الميراث » . « 1 » 2 - صحيحه حسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه ، فطلقها ساعة أدخلت عليه ؟ قال : « هاتان ينظر اليهن من يوثق به من النساء : فان كن كما دخلن عليه ، فان لها نصف الصداق الذي فرض لها و لا عدة عليهن منه . قال : فان مات الزوج عنهن قبل ان يطلق فان لها الميراث و نصف الصداق و عليهن العدة أربعة أشهر و عشراً . » « 2 » 3 - صحيحه محمد بن مسلم كه صحيح أعلايى هم هست ، مع ذلك صاحب جواهر تعبير به خبر كرده است - عن احدهما عليهما السلام فى الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها ؟ قال : « لها نصف المهر و لها الميراث كاملا و عليها العدة كاملة » . « 3 » 4 - مرسله عبد الرحمن بن الحجاج عن رجل عن على بن الحسين عليهما السلام فى المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها ؟ « ان لها نصف الصداق و لها الميراث و عليها العدة » . از آنجا كه قبل از عبد الرحمن بن حجاج در يك طريق صفوان بن يحيى و در طريق ديگر ابن ابى عمير هست ، بر خلاف ما ، مشهور اين را معتبر مىدانند . « 4 » 5 - صحيحه حلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : « ان لم يكن دخل بها و قد

--> ( 1 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 317 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 21 ، الحديث 6 . ( 2 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 328 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 30 ، الحديث 1 . ( 3 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 329 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 31 ، الحديث 1 . ( 4 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 330 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 31 ، الحديث 2 .