السيد موسى الشبيري الزنجاني
6272
كتاب النكاح ( فارسى )
داشته يا در يكى از اين دو عنوان ، حسن يا حسين مصحف ديگرى است « 1 » ، چون تعيين ديدگاه صحيح در اين بحث تأثير چندانى بر بحث ما ندارد ، از ذكر آن خوددارى ورزيديم . 2 - روايت محمد بن مسلم الشيخ المفيد فى رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام : فى المتعة ليس من الاربع لانها لا تطلق و لا تورث « 2 » . در سند اين روايت مراد از عبد الحميد ، عبد الحميد بن عواض طائى ثقه است ، و تنها كسى كه مورد بحث مىباشد قاسم بن عروه است كه پيشتر وثاقت وى را به اثبات رسانيدهايم « 3 » . 3 - روايت عمر بن حنظلة الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة فقال يشارطها على ما يشاء من العطية . . . و ليس بينهما ميراث « 4 » به عقيده ما مرسلات ابن ابى عمير در حكم مسانيد و حجت است . 4 - روايت مفضل بن عمر سعد بن عبد الله فى بصائر الدرجات عن القاسم بن الربيع الصحاف و محمد بن الحسين بن ابى الخطاب و « 5 » محمد بن سنان عن صباح المدائنى عن المفضل بن عمر عن ابى عبد الله عليه السلام
--> ( 1 ) - به عنوان نمونه ر . ك : قاموس الرجال 3 : 383 ، 544 و مقايسه كنيد با معجم رجال الحديث 6 : 99 و 100 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 60 / 38355 ( باب 3 ، از ابواب المتعة ، ح 2 ) ، رقم بعدى اين باب هم ظاهرا همين حديث است . ( 3 ) - ر . ك : درس نكاح ، جلسه شماره 66 ، ص 9 ، درس شماره 705 ، ص 6 . ( 4 ) - جامع الاحاديث 26 : 100 / 38483 ( باب 21 از ابواب المتعة ، ح 3 ) اين روايت در كتاب حسين بن سعيد كه به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسى چاپ شده آمده است كه البته در نسخه موجود از كتاب سقط رخ داده و سند با ابن مسكان آغاز شده است ( جامع الاحاديث 26 : 81 / 38427 ، باب 11 از ابواب المتعة ، ح 4 ) . ( 5 ) - ( توضيح بيشتر ) ظاهرا واو در اينجا محرف « عن » مىباشد ، لذا تصحيح روايت وابسته به توثيق محمد بن سنان است .