السيد موسى الشبيري الزنجاني
6472
كتاب النكاح ( فارسى )
فرض نشده بود و به طور كلى مىفرمود : « لا يقدر » باشد بلكه موضوع آن روايت فرض عدم دخول و موضوع اين روايت فرض دخول است . روايت ششم : روايت جعفريات است كه از نظر سند اشكال دارد و از نظر دلالت هم اجمال دارد چون صدر روايت اسقاط شده و معلوم نيست كه راجع به چه عيبى است ؟ آيا ناظر به عنن است يا جب است يا خصاء . متن روايت چنين است : لا خيار لها بعد ان غشيها مرة واحدة « 1 » از اين رو اين روايت دلالت نمىكند كه اگر يك مرتبه وقاع صورت گرفته باشد و سپس عنن حاصل شود خيار ساقط مىشود و گرنه خيار ثابت است . روايت هفتم : صحيحه ابى حمزة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول اذا تزوج الرجل الى ان قال : فاذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنةً فان وصل اليها و الا فرق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها « 2 » لكن مورد روايت دخول بعد از عنن است نه دخول قبل از عنن روايت هشتم : روايت أبى البخترى : ان عليا عليه السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فان خلص اليها و الا فرق بينهما فان رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها « 3 » اين روايت نيز مانند روايت قبلى مربوط به دخول بعد از عنن است و مربوط به دخول قبل از عنن نيست . روايت نهم : روايت فقه الرضا ، تصبر حتى يعالج نفسه سنةً فان صلح الحديث « 4 » روايت دهم : روايت دعائم الاسلام ، فان رفعته أجل سنة فان لم يكن منه شىء فرق بينهما
--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 21 / 177 ، باب 5 من ابواب العيوب و التدليس ، ح 15 ، طبع قديم . ( 2 ) - مصدر بالا ، 21 / 178 ، باب 6 من ابواب العيوب و التدليس ، ح 1 . و وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، باب 15 من ابواب العيوب و التدليس ، ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، باب 14 من ابواب العيوب و التدليس ، ح 9 . ( 4 ) - جامع احاديث الشيعة 21 / 177 ، باب 5 من ابواب العيوب و التدليس ، ح 11 ، 12 ، طبع قديم .