السيد موسى الشبيري الزنجاني
6398
كتاب النكاح ( فارسى )
يكى صحيحه محمد بن مسلم است : « 1 » « 2 » « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يخطب الى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها قال ترد اليه التى سميت له به مهر آخر من عند أبيها و المهر الاول للتى دخل بها » اين روايت متذكر مىشود كه شخصى دو دختر داشته يكى حره و ديگرى دختر أمه و بر خلاف مورد خطبه كه حره بوده ، أمه را مىفرستد كه از همين جا پيداست زن اول ( دختر أمه ) هم اطلاع نداشته كه مرد از او خواستگارى نكرده است و آن زن زانيه نبوده است . حضرت مىفرمايند مهر اول براى زن مدخوله است و براى حره مهريهاى از طرف پدر پرداخت مىشود . روايت ديگر ، روايتى است كه عمده روايت مسأله مورد بحث است و آن اين است : المقنع : ان عليا عليه السلام قضى فى رجل له ابنتان إحداهما بمهيرة و الأخرى لام ولد فزوج ابنة المهيرة حتى اذا كان ليلة البناء ادخل عليه ابنة ام الولد فوقع عليها ، أنها ترد عليه امرأته التى تزوج و ترد هذه على أبيها و يكون مهرها عن أبيها » . در كتاب حسين بن سعيد اين قضاوت حضرت على عليه السلام را در جواب كسى كه تدليس كرده ، نقل كرده است : « عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أتى قوماً فخطب اليهم فقال أنا فلان بن فلان من بنى فلان فوجد ذلك على غير ما أوما اليه قال ان عليا عليه السلام قضى فى رجل . . . » سؤال اساسى اين است كه چه ارتباطى بين اين تدليس و قضاوت على عليه السلام وجود دارد ؟ اينكه آن شخص دخول كرده و بايد مهريه را بپردازد اصلا جاى شبهه نيست .
--> ( 1 ) - هر جا ابراهيم بن هاشم در سند باشد ما صحيحه تعبير مىكنيم . ( 2 ) - اين روايت به طرق ديگرى هم نقل شده است .