السيد موسى الشبيري الزنجاني
6325
كتاب النكاح ( فارسى )
انقضت ايامها و هو حى فحيضة و نصف مثل ما يجب على الامة . . . « 1 » 2 - صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج كه ظاهراً همان مرسله مقنع است : قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد اربعة اشهر و عشراً فاذا انقضت ايامها و هو حى فحيضة و نصف مثل ما يجب على الامة . . . « 2 » 3 - صحيحه زرارة : قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة اذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : اربعة اشهر و عشراً . قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح اذا مات الزوج فعلى المرأة حرةً كانت او امةً و علىاى وجه كان النكاح منه متعةً او تزويجاً او ملك يمين فالعدة اربعة اشهر و عشراً و عدة المطلقة ثلاثة اشهر و الامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الامة « 3 » . اين روايت تا اندازهاى مندمج است ، زيرا فرض مسأله و مقسم ، موت الزوج مىباشد ، ليكن هنگام بيان اقسام ، ملك يمين نيز در رديف متعه و تزويج آمده است ، با اينكه مىدانيم ملك يمين را نبايد زوجه به حساب آورد . براى رفع اين اندماج و اشكال ، به سه صورت مىتوان عبارت را معنا كرد : معناى اول : بعد از عبارت « علىاى وجه كان النكاح منه متعة او تزويجاً » كلمه حرةً را در تقدير بگيريم و به صورت حرةً او ملك يمين بدانيم . به اين ترتيب حرّه و ملك يمين هر دو براى زوجه مقسم خواهد بود و حرة داراى دو قسم ( يعنى متعه و تزويج ) و ملك يمين نيز همان امه مىباشد . و در واقع اين جمله ، تفصيل همان عبارتى است كه در صدر به صورت « فعلى المرأة حرةً كانت او امةً » بيان شده است . و چون متعه در صدر ذكر نشده است ، تكرار آن لغو نخواهد بود . مراد بسيارى از فقهاء نيز در بحث از متعه و دائم نوعاً غير امه بوده و آنان امه را
--> ( 1 ) - مقنع ، ص 114 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 466 ، باب 17 از ابواب المتعه ، ح 9 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 275 ، باب 52 از ابواب العدد ، ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 275 ، باب 52 از ابواب العدد ، ح 2 .