عبد الكريم الرافعي

128

فتح العزيز

يجوز معاملته بناء على ظاهر الحال وان لم يدع شيئا وههنا بخلافه وإنما يعرف كونه مأذونا إما بسماع الاذن من السيد أو ببينة تقوم عليه ولو شاع في الناس كونه مأذونا فوجهان ( أصحهما ) أنه يكتفي به أيضا لان إقامة البينة لكل معامل مما يعسر ولو عرف كونه مأذونا ثم قال حجر على السيد لم يعامل فان قال السيد لم أحجر عليه فوجهان ( أصحهما ) انه لا يعامل أيضا لأنه العاقد والعقد باطل بزعمه ( والثاني ) وبه قال أبو حنيفة أنه يجوز معاملته اعتمادا على قول السيد ولو عامل المأذون من عرف رقه ولم يعرف اذنه ثم بان كونه مأذونا فهو ملحق عند الأئمة بما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي