عبد الكريم الرافعي

108

فتح العزيز

الامام لان الشرع الزم البائع بتنمية الثمار بالسقي فالتعيب الحادث بترك السقي كالعيب المتقدم على القبض ولو أفضي التعيب إلى التلف نظران لم يشعر به المشتري حتى تلف عاد الخلاف في الانفساخ ولزم الضمان على البائع ان قلنا بعدم الانفساخ ولا خيار بعد التلف هكذا ذكره الامام وان شعر به ولم يفسخ حتى تلفت فيغرم البائع في وجه لعدوانه ولا يغرم في آخر لتقصير المشترى بترك الفسخ مع القدرة عليه * ( فرع ) لو باع الثمار مع الأشجار فتلفت الثمار بجائحة قبل التخلية بطل العقد فيها وفى