عبد الكريم الرافعي
109
فتح العزيز
الأشجار قولان وان تلفت بعد التخلية فهي من ضمان المشترى قولا واحدا لان العلائق منقطعة ههنا والثمرة متصلة بملك المشتري * ( فرع ) لو اشترى طعاما مكايلة وقبضه جزافا فهلك في يده ففي انفساخ العقد وجهان لبقا علقة الكيل بينهما * قال ( وان باع القثاء أو ما يغلب عليه التلاحق وعسر التسليم بطل على الأصح * فإن كان نادرا واتفق ذلك قبل القبض انفسخ العقد على قول * ولعل الأظهر أنه لا ينفسخ * ولكن للمشترى الخيار ( و ) إن لم يهب البائع ما تجدد منه * فان وهب سقط خياره * وإن كان ذلك بعد التخلية فان قلنا إن الجوائح من ضمانه فهو كما قبل التخلية ) *