عبد الكريم الرافعي

100

فتح العزيز

قال * ( وإذا اجتاحت الآفة الثمار قبل القطاف وبعد التخلية فهي من ضمان البائع على أحد القولين * وميل الجديد إلى أنه ليس من ضمانه ( م ) * وما فات بآفة السرقة ليس من ضمانه على الأصح * ويجب على البائع أن يسقى الأشجار لتربية الثمار فان ترك السقي ففسدت الثمار فهي من ضمانه * فإن لم تفسد بل فاتت ففي انفساح العقد خلاف * كما في موت العبد المقبوض بمرض تقدم على القبض ) * الكلام من هذا الموضع إلى رأس النظر الخامس في أحكام الثمار المبيعة على رأس الأشجار وما يعرض لها ضمن العوارض الجوائح كالحر والبرد والجراد والحريق ونحوها وقد قدم امام الحرمين