عبد الكريم الرافعي
101
فتح العزيز
على بيان حكمها أصلين لا غنى عن معرفتهما وينفعان في أثناء المسألة ( أحدهما ) انه إذا باع الثمار بعد بدو الصلاح يلزمه سقى الأشجار قبل التخلية وبعدها قدر ما ينمو به الثمار ويسلم عن التلف والفساد * واحتج له بأن التسليم وأحب عليه والسقي من تتمة التسليم كالكيل في المكيلات والوزن في الموزونات فيكون على البائع فلو شرط كونه على المشترى بطل العقد لأنه على خلاف قضيته ( والثاني ) ان المشتري يتسلط على التصرف في الثمار بعد جريان التخلية من كل وجه إذا تقرر ذلك فللجوائح حالتان ( أحدهما ) أن تعرض قبل التخلية فهي من ضمان البائع فان تلف