السيد موسى الشبيري الزنجاني
6068
كتاب النكاح ( فارسى )
ادله آن معارضى نداشت مىبايست فتوا به وجوب آن مىداديم ، اين است كه مستحب است زوج قبل از مباشرت كردن چيزى از مهريه يا غير مهريه را به زن بدهد آنگاه مباشرت كند . با اين مقدمه سؤال سائل در صدر روايت معلوم مىشود وى از امام مىپرسد اگر زن مهريه خود را به مرد ببخشد آيا باز بر مرد لازم است كه قبل از دخول چيزى به او بپردازد يا خير ؟ امام عليه السلام در جواب فرمودهاند ابراء زن به منزله قبض و استيفاء او محسوب مىشود و لذا بر مرد چيزى لازم نيست . 3 - كافى : على عن أبيه عن بعض اصحابه عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها به غير اذنها علانية ( مراد عقد دائم است چون عقد متعه در آن زمان سرى و خلاف قانون بوده است ) و المرأة امرأة صدق كيف الحيلة قال : لا تمكن زوجه من نفسها حتى ينقضى شرطها و عدتها . قلت : ان شرطها سنة و لا يصبر لها زوجها ( مراد زوج دوم و قانونى است ) و لا أهلها سنة . قال : فليتق الله زوجها الاول و ليتصدق عليها بالايام فانها قد ابتليت و الدار دار هدنه و المؤمنون فى تقيه قلت : فانه تصدق عليها بأيامها و انقضت عدتها كيف تصنع ؟ قال : اذا خلا الرجل فلتقل هى : يا هذا ان اهلى وثبوا على فزوجونى منك به غير أمرى و لم يستأمرونى و انى الان قد رضيت فاستأنف انت الان فتزوجنى تزويجا صحيحا فيما بينى و بينك » ( باب 30 من ابواب المتعة ، ح 1 ) محل شاهد گفتار امام عليه السلام به زوج متمتع است كه در مقام نصيحت به او فرمودهاند « و ليتصدق عليها بالايام » 4 - فقيه : روى عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها اهلها فزوجوها من رجل فى العلانية و هى امرأة صدق ؟ قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضى عدتها و شرطها . قلت : ان كانت شرطها سنة و لا يصبر لها زوجها قال : فليتق الله زوجها و ليتصدق عليها بما بقى له فانها قد ابتليت و الدار دار هدنه و المؤمنون فى تقيه . قلت : فان تصدق عليها بأيامها و انقضت عدتها كيف تصنع ؟ قال : تقول لزوجها اذا خلت به : يا هذا وثب علىّ اهلى فزوجونى به غير أمرى و لم يستأمرونى و أنى الان قد رضيت فاستأنف أنت اليوم