السيد موسى الشبيري الزنجاني

6033

كتاب النكاح ( فارسى )

3 - روايت حسن بن على بن يقطين روايت ديگرى كه به آن مىتوان استدلال نمود روايت حسن بن على بن يقطين است . الشيخ المفيد فى رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه عن على بن حاتم عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهم السلام : ادنى يا يجزئ من القول ان يقول : اتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و آله بكذا و كذا الى كذا « 1 » البته ذكر « على كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و آله » كه در روايت بيان شده نمىتواند مانع از استدلال بگردد و گفته شود كه ذكر اين كلمات در عقد متعه لازم نيست پس اعم از واجب و مستحب را حضرت بيان فرموده لذا نمىتوان از آن نتيجه لزوم ذكر مهر را استفاده نمود ، زيرا از آنجا كه جمهور اعظم اهل تسنن قائل به حليت متعه نيستند و آن را زنا مىدانند مرد در عقد متعه با گفتن على كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و آله به زن - هر چند سنى باشد - تفهيم مىكند كه قصد ما از اين عمل زنا نبوده بلكه عمل مشروع عند الله و عند الرسول مىباشد - چنانچه در بعضى روايات به اين مطلب تصريح شده است . 4 - صحيحه هشام بن سالم از جمله روايات مورد استدلال صحيحه هشام بن سالم مىباشد محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعه قال : يقول اتزوجك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما ، فاذا مضت تلك الايام طلاقها فى شرطها و لا عدة لها عليك . « 2 »

--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 461 ، جامع الاحاديث ، ج 26 ، ص 83 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب المتعه ، باب 18 ، ح 3 - وسائل ، چاپ آل البيت ، ج 21 ، ص 44 . البته روايت مضمره مىباشد .