السيد موسى الشبيري الزنجاني

4688

كتاب النكاح ( فارسى )

لا يحرّم الرضاع الّا رضاع يوم و ليلة او خمس عشرة رضعة . . . » « 1 » و حديث فقه رضوى « و الحدّ الذي يحرم به الرضاع - مما عليه عمل العصابة دون كل ما روى فانه مختلف - ما أنبت اللحم و قوى العظم و هو رضاع ثلاثة ايام متواليات او عشر رضعات متواليات » « 2 » بنابراين كه عدد مفسّر ملاك باشد نه اينكه مجموع الامرين مراد باشد . 5 - كفايت احد الامرين كه از جمع بين رواياتى كه حكم به كفايت اثر نموده و از انحصار ساكت است و رواياتى كه حكم به كفايت غير اثر نموده و از انحصار ساكت است ، استفاده مىشود ، مثلًا روايتى كه دلالت بر كفايت اثر مىكند مثل مرسلهء « ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتملى و يتضلع و تنتهى نفسه » « 3 » و روايتى كه فقط ناظر به كفايت غير اثر است مثل موثقه « عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين ، قال : فعددت عليه حتى اكملت عشر ، فقال : اذا كانت متفرقة فلا » « 4 » كه از مفهوم آن استفاده مىشود اگر متصل باشد نشر حرمت مىكند مؤيد اين جمع نيز صحيحه محمد بن مسلم است « عن أبي جعفر او أبي عبد الله عليهما السلام قال : اذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة او نبت لحمه و دمه حرم عليه بناتهنّ كلّهن » « 5 » مراد از عدّه اعم از زمان يعنى 24 ساعت يا تعداد رضعه است . ج ) مختار استاد مد ظله قبل از بيان نظر مختار توجه به يك مقدمه لازم است و آن اين است كه در صدق

--> ( 1 ) - جامع الاحاديث الشيعة ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع باب 5 ح 27 - 25 ( 2 ) - جامع الاحاديث الشيعة ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع باب 5 ح 27 - 25 ( 3 ) - جامع الاحاديث الشيعة ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع باب 7 ح 2 ( 4 ) - جامع الاحاديث الشيعة ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع باب 5 ح 18 ( 5 ) - جامع الاحاديث الشيعة ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع باب 13 ح 2