السيد موسى الشبيري الزنجاني

4687

كتاب النكاح ( فارسى )

يكى است « عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا يحرّم الرضاع الّا ما شدّ العظم و أنبت اللحم فامّا الرضعة و الثلاث . . . » « 1 » 2 - روايتى كه غير اثر را شرط لازم مىداند نه شرط كافى : معتبره فضيل بن يسار كه در سندش محمد بن سنان واقع است كه ما او را ثقه مىدانيم « عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الا المجبورة او خادم او ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبى و نيام » « 2 » در مورد اين روايت بحثهاى مفصلى وجود دارد كه در مباحث آينده خواهد آمد . جمع اين دو طايفه اين است كه هر دو يعنى اثر و غير اثر ، شرط باشد . زيرا هر دو دسته ناظر به شرط لازم مىباشند مثل لا صلاة الّا بطهور كه منافات با اعتبار شرايط ديگر ندارد 3 - رواياتى كه تنها اثر را شرط مىدانند . مثل دو روايت عبيد بن زرارة « . . . فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم و الدم . . . » « 3 » و موثقهء « عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرضاع ما آدنى ما يحرّم منه ، قال : ما أنبت اللحم و الدم . . . » در نسخهء چاپى به جاى « واو » كلمه « او » آمده كه اشتباه است . و همچنين « صحيحه ابن ابى يعفور قال : سألته عما يحرّم من الرضاع ، قال : اذا رضع حتى يمتلى بطنه فان ذلك ينبت اللحم و الدّم و ذاك الذي يحرّم » « 4 » 4 - رواياتى كه دلالت مىكند شرط تنها غير اثر است ، مثل روايات زياد بن سوقه « قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرّم الرضاع أقلّ من رضاع يوم و ليلة او خمس عشرة رضعة متواليات . . . » « 5 » و مثل اين است مرسلهء صدوق « سئل الصادق عليه السلام : هل لذلك ( اى للرضاع ) حدّ ؟ فقال :

--> 1 و 2 - جامع الاحاديث الشيعة ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع باب 5 ح 11 و 17 ( 3 ) - جامع الاحاديث الشيعة ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع باب 4 ح 10 ( 4 ) - جامع الاحاديث الشيعة ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع باب 7 ح 1 ( 5 ) - جامع الاحاديث الشيعة ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع باب 5 ح 7