السيد موسى الشبيري الزنجاني

4648

كتاب النكاح ( فارسى )

توضيح متنى : « أو » غلط است و صحيح طبق نسخهء معتبرى كه در اختيار است « واو » است و اين روايت نقل ديگر نيز دارد كه در آن نيز « واو » است و با روايات ديگر كه « واو » در آنها آمده هماهنگ است . توضيح سندى : محمد بن مسلم غلط است و صحيح مروان بن مسلم است . نسخ مختلف است ، نسخهء صحيح كافى ، مروان بن مسلم است ولى در نسخهء چاپى كافى محمد بن مسلم به غلط آمده است . مراد از محمد بن يحيى ، محمد بن يحيى الأشعرى است كه ثقه است . احمد بن محمد ، احمد بن محمد بن عيسى است و ثقه است . ابن فضال نيز ثقه لكن فطحى است ، على بن يعقوب اجلّاء از او زياد نقل روايت كرده‌اند و مراد على بن يعقوب هاشمى است كه او را هم ما ثقه مىدانيم ، مروان بن مسلم نيز ثقه است ، عبيد بن زرارة نيز ثقه است . بنابراين ، روايت به خاطر وجود ابن فضال موثّقه خواهد بود . ه ) عن ابن فضال عن على بن عتبة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع أدنى ما يحرّم منه ( و ذكر مثله ) « 1 » تا آخر همان حديث مذكور . توضيح سندى : در سند اين روايت اشكالى نيست به خلاف روايت قبلى زيرا على بن عتبه ثقه است ، همچنين عبيد بن زرارة ثقه است و ابن فضال نيز ثقه ، لكن فطحىّ است ، پس روايت موثقه به ابن فضال است . و ) صحيحهء ابن ابى يعفور قال : « سألته عمّا يحرّم من الرضاع قال اذا رضع حتى يمتلى بطنه فانّ ذلك ينبت اللحم و الدم و ذك الذي يحرّم « 2 » اين روايت را قبلًا خوانده بوديم ز ) مرسلهء ابن ابى عمير : عن ابى عبد الله عليه السلام قال : الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتملّى و يتضلّع و ينتهى نَفْسُه « 3 »

--> ( 1 ) - المصدر 25 / 518 ذيل حديث 37757 باب 5 من ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع حديث 6 طبع جديد ( 2 ) - المصدر 25 / 529 حديث 37787 باب 7 من ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع حديث 1 طبع جديد ( 3 ) - المصدر 25 / 529 حديث 37788 باب 7 من ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع حديث 2 طبع جديد