السيد موسى الشبيري الزنجاني
4437
كتاب النكاح ( فارسى )
2 ) صحيحه حلبى : على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن الحماد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام من تزوج امةً على حرّة فنكاحه باطل « 1 » در سند روايت ابراهيم بن هاشم واقع شده كه بنابر تحقيق ثقه است . مقتضاى جمع بين ادله اين است كه اين روايت ناظر به جايى است كه زوج از حرّه اذن نگرفته است كه نوعاً نيز همين طور است . يعنى بدون اذن اين تزويجها واقع مىشود كه در اين صورت در اين روايت آمده كه نكاح باطل است . 3 ) روايت أبو بصير : محمد بن يحيى عن احمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن ابى حمزة عن أبى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام : نكاح الأمة على الحرّة باطل « 2 » اين روايت نظير روايت مذكور است . در سند روايت قاسم بن محمد و على ابن أبى حمزه محل بحث است . 4 ) صحيحهء حسن بن زياد : الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تزوّج الأمة على الحرّة و لا النصرانية و لا اليهوديّة على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل « 3 » 5 ) [ روايت جعفريات ] عن الجعفريات باسناده عن على عليه السلام فى الرجل يتزوج الأمة على الحرّة فقال : يفرق بينه و
--> ( 1 ) - جامع الاحاديث ، ج 25 / 144 ، باب 35 از ابواب التزويج ، حديث دوم - وسائل الشيعة 20 / 509 باب 46 از ابواب ما يحرم بالمصاهره ح اول . ( 2 ) - جامع الاحاديث ، ج 25 / 144 ، باب 35 از ابواب التزويج ، حديث سوم - وسائل الشيعة 20 / 509 باب 46 از ابواب ما يحرم بالمصاهره ح دوم . ( 3 ) - جامع الاحاديث ، ج 25 / 144 ، باب 35 از ابواب التزويج ، حديث 4 - وسائل الشيعة 20 / 509 باب 46 از ابواب ما يحرم بالمصاهره ح 3 .