السيد موسى الشبيري الزنجاني
4398
كتاب النكاح ( فارسى )
20 / 09 / 1381 چهارشنبه درس شمارهء « 472 » كتاب النكاح / سال پنجم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در اين جلسه مسأله نكاح فضولى مطرح و اقوال مختلف فقهاء را در اين زمينه يادآور شده و يكى از ادله قائلين به صحت نكاح فضولى را كه همان اولويت داشتن باب نكاح از ساير ابواب مىباشد مورد نقد و بررسى قرار داده و ناتمامى آن را اثبات خواهيم نمود و ادامه ادلهء قائلين به صحت نكاح فضولى را در جلسات آتى دنبال خواهيم كرد . * * * الف ) بررسى نكاح فضولى 1 - متن مسأله ) : الأقوى صحة النكاح الواقع فضولًا مع الإجازة سواء كان فضولياً من أحد الطرفين او كليهما ، كان المعقود له صغيراً او كبيراً ، حرّاً او عبداً ، و المراد بالفضولى العقد الصادر من غير الولى و الوكيل سواء كان قريباً كالأخ و العم و الخال و غيرهم او أجنبياً و كذا الصادر من العبد او الأمة لنفسه به غير اذن الولى و منه الصادر من الولى او الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من اللَّه او من الموكل كما اذا اوقع الولى العقد على خلاف المصلحة او تعدى الوكيل عما عيّنه الموكل . يكى از مباحث مهم و اصولى كه هم در باب نكاح قابل طرح است و هم به طور كلى در ساير ابواب معاملات مورد بحث واقع است مسأله فضولى است . مراد از