السيد موسى الشبيري الزنجاني

4348

كتاب النكاح ( فارسى )

ب ) شرايط ولايت داشتن اولياء متن عروة ( يشترط فى ولاية الأولياء المذكورين : البلوغ ، و العقل و الحرية . و الاسلام ، اذا كان المولى عليه مسلماً فلا ولاية للصغير و الصغيرة على مملوكها من عبد او امة بل الولاية حينئذ لوليهما . و كذا مع فساد عقلهما بجنون او اغماء او نحوه . و كذا لا ولاية للاب و الجد مع جنونهما و نحوه . و ان جُنّ أحدهما دون الآخر فالولاية للاخر ، و كذا لا ولاية للملوك و لو مبعّضاً على ولده ، حرّاً كان او عبداً ، بل الولاية فى الاوّل للحاكم و فى الثانى لمولاه . و كذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجدّ اذا كان مسلماً و للحاكم اذا كان كافرا ايضا و الا قوى ولايته على ولده الكافر ، و لا يصحّ تزويج الولى فى حال احرامه او احرام المولىّ عليه سواء كان بمباشرته او بالتوكيل ، نعم لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ، ليوقع العقد بعد الإحلال . توضيح مسأله : مرحوم صاحب عروه در ولايت اولياء چهار شرط ذكر مىكنند بلوغ و عقل و حريت و اسلام در صورتى كه مولى عليه مسلمان باشد ، در اينكه آيا رُشد مالى و عدم سفاهت نيز علاوه بر امور مذكور شرط است يا نه ؟ ميان فقهاء محل خلاف است . ظاهر كلام سيد رحمه الله اين است كه رشد معتبر نيست . اينك به توضيح و بررسى قسمتهاى مختلف اين مسأله مىپردازيم : « فلا ولاية للصغير و الصغيرة على مملوكها من عبد او أمة » چون أب و جدّ بودن صغير و صغيره بىمعنا است ، لذا ايشان ولايت صغير و صغيره را اين گونه تصوير كرده است كه آنها داراى مملوك باشند ، مىفرمايد : آنها چون شرط بلوغ را ندارند بر مملوك خود ولايت ندارند و ولايت براى ولى آنها است ، براى انتفاء شرط بلوغ مثالى را نيز ما اضافه مىكنيم و آن حاكم صغير است مثل علامهء حلى كه در حق او گفته‌اند قبل از بلوغ مجتهد جامع الشرائط عادل بوده است ولى چون فاقد شرط بلوغ است نمىتواند والى باشد . « و كذا مع فساد عقلهما بجنون او اغماء او نحوه » مرجع ضمير در كلمه « عقلهما » حكمى است و به « مالكين » كه از سياق جمله قبل فهميده مىشود ، برگشت مىنمايد يعنى اگر مالكين ( مالك و مالكه ) فساد عقلى داشتند و مراد از « نحوه » مثل سكر است . « و كذا لا ولاية للأب و الجدّ مع جنونهما و نحوه » مراد از نحوه سكر و اغماء است . « و