السيد موسى الشبيري الزنجاني

4270

كتاب النكاح ( فارسى )

2 ) صحيحهء ابى بصير و محمد بن مسلم : اين روايت نيز مانند روايت ابو بصير است ولى در پايان دارد كه : فأىّ هؤلاء عفا فعفوه جائز فى المهر اذا عفا عنه . « 1 » 3 ) روايت حلبى : علىّ عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام . . . و قال فى قول الله عزّ و جلّ : او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه و الرجل يجوز امره فى مال المرأة فيبيع لها و يشترى لها فاذا عفى فقد جاز . « 2 » 4 ) روايت حلبى و ابو بصير و سماعة : روى الحلبى و ابو بصير و سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله عزّ و جلّ : وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ، قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى اليه و الذي يجوز امره فى مال المرأة فيبتاع لها و يتّجر فاذا عفا فقد جاز . « 3 » اين روايت كه در فقيه نقل شده ظاهراً متّخذ از چند روايت است كه مرحوم صدوق آنها را با اختصار به اين صورت درآورده است . 5 ) روايت ابو بصير و سماعة : اين روايت را مرحوم كلينى يك بار به واسطهء ابى على اشعرى از سه طريق به صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير رسانده ، و يك بار هم خود از دو طريق به سماعة مىرساند ، كه نهايتاً ابو بصير و سماعة آن را از امام صادق عليه السلام نقل مىكنند و

--> ( 1 ) - وسائل ، ج 20 ، ص 283 / 25635 ، همان باب ، ح 5 . ( 2 ) - كافى ، ج 6 ، ص 106 ، ح 3 ، متأسفانه اين روايت در جامع الاحاديث نقل نشده ، با اين كه در وسائل 21 : 316 / ذيل 27173 ( ابواب المهور ، ح 1 ) ، به روايت اشاره شده است . ( 3 ) - فقيه ، ج 3 ، ص 334 ، كتاب الطلاق ، ح 4778 ، وسائل ، ج 21 ، ص 315 / ذيل 27172 ( همان باب ، ذيل ح 1 ) .