السيد موسى الشبيري الزنجاني
4271
كتاب النكاح ( فارسى )
متن آن مانند روايت فقيه مىباشد . امّا سند آن بدين صورت است : [ ابو على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار ، و أبو العباس محمد بن جعفر الرّزاز ، عن ايوب بن نوح ، حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً عن « 1 » ] صفوان عن ابن مسكان ، عن ابى بصير ، و علىّ عن أبيه ، و عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعاً ، عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله عزّ و جلّ : . . . « 2 » 6 ) روايت عياشى : عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله : او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الأخ و الأب و الرجل الذي يوصى اليه و الذي يجوز امره فى ماله بقيمة . قلت له : أ رأيت إن قالت لا اجيز ما يصنع ؟ قال : ليس ذلك لها أ تجيز بيعه فى مالها و لا تجيز هذا ؟ « 3 » يعنى همچنانكه مجاز است در اموال او تصرف نمايد در اين امر نيز ولايت خواهد داشت ، در توضيح اين تعليل مىتوان گفت كه از اجازه بيع كشف وكالت مطلق داشتن شخص شده ، و لذا قهراً به همان مناطى كه بيع در مال دختر نافذ بوده ( يعنى وكالت ) به همان مناط ازدواج وى هم نافذ است ، و موكل پس از اجراء عقد توسط وكيل نمىتواند ابراز عدم رضايت كند .
--> ( 1 ) - اين قسمت از سند به اعتماد ذكر آن در سند قبل از آغاز سند افتاده و سند به اصطلاح معلّق است . ( 2 ) - ( توضيح بيشتر ) سند روايت به اين 5 سند بازمىگردد : 1 ) ابو على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام ( اين سند صحيح است ) 2 ) ابو العباس محمد بن جعفر الرزاز عن ايوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام ( اين سند هم صحيح است ) . 3 ) حميد بن زياد عن ابن سماعه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام ( اين سند با توجه به واقفى بودن حميد و ابن سماعه ، موثق است ) . 4 ) على عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعه عن ابى عبد الله عليه السلام ( اين سند ظاهراً صحيح است با توجه به توبه عثمان بن عيسى از مذهب وقف و عدم صحت واقفى بودن سماعة ) 5 ) عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام ( اين سند هم مانند سند قبلى صحيح است . ) ( 3 ) - تفسير عياشى ، ج 1 ، ص 125 / 408 .