السيد موسى الشبيري الزنجاني
4231
كتاب النكاح ( فارسى )
الاختيار للجدّ فان سبق الأب فعقد لم يكن للجدّ فى ذلك اعتراض » . « 1 » به نظر ما مقصود از اين عبارت بگونهاى كه صدر و ذيل آن با يكديگر متفاوت نگردد اين است كه شيخ مفيد مىفرمايد اگر هر كدام از پدر و جدّ شخصى را براى دختر در نظر گرفتهاند در اينجا مختار جدّ مقدّم است ولى اگر پدر قبل از اينكه جدّ اختيارى كند و شخصى را در نظر بگيرد ، كسى را اختيار كرد و عقد خواند در اين صورت عقد پدر صحيح است و جدّ نيز حق اعتراض به او ندارد يعنى چون پدر حق ولايت داشت استيذان از جدّ لازم نبود پس با اين بيان مقصود از عبارت « فان سبق الأب فعقد » سبق بر اختيار جدّ است نه سبق بر عقد جدّ پس از اينكه جدّ نيز شخصى را اختيار نموده است . و ) سيد مرتضى در انتصار « مما انفردت به الإمامية ان لولاية الجدّ من قبل الأب على الصغيرة رجحانا على ولاية الأب عليها ، فاذا حضر أب و جدّ فاختار كل واحد منهما رجلًا لنكاحها كان اختيار الجدّ مقدّماً على اختيار الأب الى العقد لم يكن للجدّ اعتراض عليه ، و خالف باقى الفقهاء فى ذلك ، و الحجة لنا فيه ، اجماع الطائفة و يمكن ان يكون الوجه فى ذلك ان الجدّ قد كانت له ولاية على الأب لمّا كان صغيرا و لم يكن للأب ولاية على الجدّ قطّ » « 2 » معلوم است اين وجهى كه مرحوم سيد در آخر كلام خود ذكر نمودهاند وجهى استحسانى است . ز ) علامه حلّى در تذكرة « اذا اجتمع أب و جد له ( جدّ ابى مقصود است ) كان الجدّ اولى عند علمائنا لا بمعنى انتفاء ولاية الاب بل بمعنى انه اذا اختار الأب رجلا قدم اختيار الجدّ على اختيار الأب و اذا عقد كل منهما على رجل حكم به عقد السابق فان اتفقا فى آنٍ واحد قدّم عقد الجدّ » . در اين عبارت همانطورى كه كلمه قدّم در ذيل عبارت ، تقديم وضعى است . مراد از آن در صدر نيز تقديم وضعى است و تفكيك بين آنها خلاف ظاهر مىباشد . نكتهء
--> ( 1 ) - مقنعة / 512 . ( 2 ) - الانتصار / 121 - 122 .