السيد موسى الشبيري الزنجاني
4228
كتاب النكاح ( فارسى )
صاحب جواهر به معناى « يمكن أن يقال » است . لذا فرمايش جواهر نمىتواند دليل بر وجود قائل به بطلان باشد . خود صاحب جواهر نيز مسأله را با ترديد گذرانده است . 2 ) ذكر كلماتِ قائلين به صحت عقد پدر در فرض تشاحّ الف ) ابن ادريس در سرائر و الجدّ له مزية فى هذه الحال بأن يختار هو رجلا و يختار ابوها رجلًا فالاولى ان تقدّم من اختاره الجدّ . فان بادر الأب فى هذه الحال و عقد على من اختاره ، فعقده ماض فاما ان عقدا معا لرجلين فى حالة واحدة فان العقد عقد الجدّ و يبطل عقد الأب به غير خلاف فى ذلك اجمع . « 1 » ب ) ابن زهره در غنيه « . . . و من يختاره الجدّ اولى ممن يختاره الأب و ليس لأحدهما فسخ العقد الذي سبق الآخر اليه ، و ان كان به غير اذنه و الاولى بالأب استئذان الجدّ ، بدليل اجماع الطائفة » . « 2 » ج ) فيض در مفاتيح « فلو تشاحّا قدّم اختياره ( اى الجدّ ) و كذا لو سبق عقده او اوقعاها فى حالة واحدة اما لو سبق الأب صحّ عقده و ان ترك الاولى كلّه للنصّ » . د ) شهيد ثانى در مسالك « لو كان السابق الأب و قد علم بانّ الجدّ مخالف له و قصد سبقه بالعقد فقد ترك الاولى و صح عقده » . ه ) فاضل هندى در كشف اللثام « فإن عقدا جمعياً بعد تشاحّ اوْلا مع جهل كل منهما به اختيار الآخر ، قدّم السابق كما السرائر و الغنية و ان استحب للأب ان لا يتعدى مختار الجدّ » . و ) نراقى در مستند « و ليس مرادهم بتقديم اختياره ( اى الجدّ ) سقوط ولاية الأب ، للاتّفاق على صحّه عقده و لو سبق على الجدّ و عقد ، فالمراد إما وجوب تقديمه الجدّ او استحباب ذلك » . ز ) شيخ حسن كاشف الغطاء در « انوار الفقاهة ( مخطوط » و ان اختلفا فى العقد و سبق احدهما صحّ عقد السابق و بطل اللاحق ، سواء علم كل منهما به عقد الآخر ام لا .
--> ( 1 ) - السرائر 2 / 561 ، الينابيع الفقهية ، 19 / 388 . ( 2 ) - غنية النزوع / 342 - الينابيع الفقهية 18 / 274 .