السيد موسى الشبيري الزنجاني

3357

كتاب النكاح ( فارسى )

ب ) استدلال به حديث رفع قلم : 1 ) خلاصه كلام شيخ انصارى درباره حديث رفع قلم ، با توضيحات : شيخ در مكاسب مىفرمايد : در غنيه بر عدم صحت بيع صبى به حديث رفع قلم استدلال كرده و پيش از وى شيخ طوسى در مبسوط در مسأله اقرار چنين استدلالى را مطرح ساخته و فرموده كه ان مقتضى رفع القلم ان لا يكون لكلامه حكم پيش از نقل ادامه كلام شيخ ، تذكر اين نكته مفيد است كه استدلال به حديث رفع قلم اختصاص به باب اقرار مبسوط ندارد ، بلكه در جاهاى مختلف كتاب خلاف و مبسوط و نيز برخى از كتب فقهاى پيشين نظير اين استدلال ديده مىشود . « 1 »

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) استدلال به حديث رفع قلم در نفى حكم وضعى از صبى يا مجنون در موارد بسيارى از خلاف و مبسوط ديده مىشود ، در خلاف براى اثبات عدم زكات در مال صبى و عدم صحت مكاتبه صبى و مجنون و عدم صحت اعمال خيار از سوى مجنون به اين حديث استناد شده است . خلاف 2 : 41 ، 6 : 38 و 389 ، 3 : 28 ( ينابيع فقهيه 29 : 48 ، 32 : 209 و 213 ، 35 : 19 ) . در مبسوط شيخ طوسى هم براى اثبات محجوريت صبى و عدم وقوع طلاق مجنون به اين حديث استدلال شده است 2 : 282 ، 5 : 52 ( ينابيع فقهيه 37 : 166 ، 39 : 191 ) در خلاف در مورد بحث بيع صبى و شراء وى بدين حديث بر بطلان تمسك جسته است خلاف 3 : 178 ( ينابيع فقهيه 35 : 122 ) ، شايد شيخ انصارى از اين جهت عبارت مبسوط در باب اقرار را برگزيده كه به عنوان قاعده عام ، مسلوب اللفظ بودن صبى را عنوان كرده است و به اين حديث استناد جسته است ، عبارت مبسوط كه شيخ انصارى به اختصار نقل كرده چنين است : فاما غير المكلفين فمثل الصبى و المجنون و النائم فهؤلاء اقرارهم لا يصح لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة . . . و رفع القلم عنهم يقتضى الا يكون لكلامهم حكم ( مبسوط 3 : 3 ، ينابيع فقهيه 34 : 178 ) ، اين عبارت نخستين موردى است كه در مبسوط چنين مطلبى ذكر شده ، در بحث وصيت نيز آمده است : و انّما راعينا البلوغ لان الصبى لا يجوز ان يكون وصياً لقوله عليه السلام رفع القلم . . . و اذا كان كذلك لم يكن لكلامه حكم و من كان كذلك لا يجوز ان يكون وصياً ( مبسوط 4 : 51 ، ينابيع فقهيه 34 : 343 ) . در بحث نفقات هم به حديث رفع قلم اشاره شده است : امّا ناقص الاحكام فالولد الصغير لانّه لا حكم لكلامه و القلم لا يجرى عليه ( مبسوط 6 : 30 ، ينابيع فقهيه 39 : 360 ) . در خلاف شيخ طوسى 3 : 353 مىگويد : اذا وكل صبياً فى بيع او شراء او غيرهما لم يصح التوكيل و ان تصرّف لم يصح تصرّفه . . . دليلنا قوله عليه السلام : رفع القلم عن ثلاثة . . . و رفع القلم يقتضى الّا يكون لكلامه حكم ( ينابيع فقهيه 36 : 11 ) پيش از شيخ طوسى ، سيد مرتضى در ناصريات : 281 مىگويد : الصحيح عندنا انّه لا زكات فى مال الصبى و الورق دليلنا على صحة ما ذهبنا الاجماع . . . و ايضاً ما روى عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبى حتى يحتلم ، و فى ايجاب الزكاة فى ماله اثبات جرى القلم عليه . فان قيل : انتم توجبون فى مال الصبى العشر و ضمان الجنايات و نحوها ، قلنا : كل هذا خرج بدليل و الظاهر بخلافه ( ينابيع فقهيه 5 : 95 و 96 ) .