السيد موسى الشبيري الزنجاني
3018
كتاب النكاح ( فارسى )
دارد . ما در اينجا مىافزاييم كه ، در دوران امر بين محذورين ( و نيز در دو اماره متعارض كه قائل به تخيير باشيم همچون فتواى دو مجتهد مساوى ) بحثى نيست كه اگر كسى همان احتمالى را كه در ابتداء اختيار كرده تا آخر بر طبق آن عمل كند مانعى ندارد ، و بحث در جواز عدول و عدم جواز عدول مىباشد و گرنه بحثى نيست كه عدول از احتمالى كه در ابتداء اختيار كرده ، قطعاً واجب نيست ، مسأله تعيّن تنصيف در بحث ما بدين معنا است كه مادر موارد تخيير ، عدول را لازم بدانيم كه بسيار عجيب به نظر مىرسد . ولى اگر ما بخواهيم قاعده عامّ عدل و انصاف را از موارد خاصه « 1 » كه روايات بر تنصيف وارد شده اصطياد كنيم ، اين استدلال ناتمام است ، زيرا در برخى موارد هم بر خلاف قاعده عدل و انصاف حكم شده است همچون مسأله ميراث غرقى و مهدوم عليهم .
--> ( 1 ) در جلسه قبل در متن و حاشيه به ذكر برخى از روايات اين قاعده پرداختيم ، در اينجا رواياتى ديگر را در اين زمينه كه در حاشيهء مستمسك ذكر شده مىآوريم : - رواية يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله « عليه السلام » : فى امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما ( تهذيب 9 : 302 / 39 ، وسائل 26 : 216 / 32857 ) و نظير آن در روايت رفاعه نخاس ( تهذيب 6 : 294 / 25 ، وسائل 26 : 216 / 32858 ) موثقه سكونى عن ابى عبد الله « عليه السلام » قال قال امير المؤمنين « عليه السلام » فى رجل اقرّ عند موته لفلان و فلان ، لا جدهما عندي الف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال ايهما اقام البينة فله المال ، فان لم يقم واحد منهما ، فالمال بينهما نصفان ( كافى 7 : 58 / 5 ، فقيه 4 : 233 / 5557 ، تهذيب 9 : 162 / 12 ، وسائل 19 : 323 / 24695 ، 23 : 183 / 29340 ) ( توضيح بيشتر ) روايت زير هم مىتواند به عنوان دليل اين قاعده بشمار آيد : - محمد بن مسلم عن ابى جعفر « عليه السلام » قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبداً و كان عنده عبدان فقال للمشترى اذهب بهما ، فاختر ايّهما شئت و ردّ الآخر و قد قبض المال و ذهب بهما المشترى فابق احدهما من عنده قال ليردّ الّذى عنده منهما و يقبض نصف الثمن ممّا اعطى من البيع ، و يذهب فى طلب الغلام ، فان وجد اختار ايّهما شاء و ردّ النصف الّذى اخذ و ان لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع ( كافى 5 : 217 / 1 ، فقيه 3 : 148 / 3543 ، تهذيب 7 : 72 / 22 ، وسائل 18 : 268 / 23648 ) .