عبد الكريم الرافعي
116
فتح العزيز
النجاسة إلى الطهارة كالخمر يتخلل ( واعلم ) ان هذا الخلاف صادر ممن يجوز بيع الماء في الجملة ( أما ) من منع بيعه مطلقا على ما ستعرفه فلا فرق عنده بين الطاهر والنجس منه * وذكر الامام بناء مسألة الدهن على وجه آخر فقال إن قلنا يمكن تطهيره جاز بيعه والا ففي بيعه قولان مبنيان على جواز الاستصباح ( واعلم ) ان مسألة كون الاستصباح مكروه قد مرت بشرحها مرة في آخر صلاة الخوف ( وقوله ) إذا نجس بملاقاة النجاسة