عبد الكريم الرافعي

117

فتح العزيز

التقييد بكون نجاسته بالملاقاة محتاج إليه ليجئ القولان في البيع وغيره محتاج إليه ليجي . القولان في الاستصباح لما سبق ( وقوله ) على أظهر القولين غير مساعد عليه في البيع بل الظاهر عند الأصحاب منعه وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة * ويجوز نقل الدهن النجس إلى الغير بالوصية كما تجوز الوصية بالكلب وأما هبته والصدقة به فعن القاضي أبى الطيب منعهما ويشبه أن يكون فيهما ما في هبة الكلب من الخلاف *