السيد موسى الشبيري الزنجاني
2481
كتاب النكاح ( فارسى )
3 ) روايت سوم « العوالى » : العوالى الى عن النبى « صلى الله عليه و آله » انه قال : لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأةٍ و ابنتها « 1 » اين كه ، اگر مردى نگاه با شهوت به فرج زنى كرد ، آيا دخترش بر او حرام مىشود يا نه ؟ و همچنين بالعكس ، اگر نظر با شهوت به فرج دختر كرد ، آيا مادرش بر او حرام مىشود يا نه ؟ بحث اين مسأله ، در مسائل بعدى مىآيد . ظاهر ابتدايى اين روايت ، حرمت است ولى روايت ضعيف السند است . از اين روايات استفاده مىشود كه امّ الزوجه على وجه الاطلاق حرام است و دخول به زوجه براى تحريم مادرش شرط نيست . اما مقابل اين روايات ، سه روايت هست كه معركهء آراء شده كه چگونه بين اين دو رواست جمع كنيم ب روايت دسته دوم : متن روايت : أبى على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبى عبد الله ( ع ) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أ يتزوج بامها ، فقال ابو عبد الله ( ع ) قد فعله رجل منّا فلم نر به بأساً فقلت جعلت فداك ما تفخر الشيعة الا بقضاء على عليه السلام فى هذه الشمخية التى أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ، ثم أتى علياً فسأله فقال له على ( ع ) من أين أخذتها فقال : من قول الله عزّ و جلّ " وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ " فقال على ( ع ) ك ان هذه مستثناة و هذه مرسلة " وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ " فقال أبو عبد الله ( ع ) للرجل أما تسمع ما ير وى هذا عن على ( ع ) فلمّا قمت ندمت و قلت اىّ شىء صنعت ، يقول هو قد فعله رجل منّا فلم نر به باساً و أقول انا قضى على ( ع ) فيها فلقّيته بعد ذلك فقلتُ جعلت فداك ( ان - استبصار ) مسألة الرجل انّما كان الذي كنت تقول ( قلت يقول خ كافى ) كان زلةً منىّ فما تقول
--> ( 1 ) جامع الاحاديث 25 / 547 باب متقدم ح 9 رقم 37860