السيد موسى الشبيري الزنجاني

2128

كتاب النكاح ( فارسى )

روايت كلمه " لا ينبغى " به كار رفته كه به عقيده ما اگر قرينه بر خلاف نباشد بايد آن را به تحريم حمل كرد . 7 ) معناى « لا ينبغى » در روايات : با مراجعه به روايات در مىيابيم كه لا ينبغى ظهور در تحريم دارد ، مثلًا در باب محرمات احرام ، در بسيارى موارد با لفظ « لا ينبغى » تعبير شده است « 1 » ، در جمله « سبحان من لا ينبغى التسبيح الّا له » ، لا ينبغى به معناى لا يجوز است ، در حديث معروف استصحاب جمله « فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك » اين عبارت به معناى تحريم است ، در برخى روايات براى اثبات تحريم به عبارت « لا ينبغى » استدلال شده است « 2 » كه از آن استفاده مىشود كه اين كلمه به معناى خصوص تحريم است ، نه جامع بين تحريم و تنزيه ، چون با جامع نمىتوان براى يك قسم خاص استدلال كرد ، مثلًا در روايت حج پيامبر « صلى الله عليه و آله » ، در تعليل اين نكته كه پيامبر نمىتواند احرام حج خود را به عمره تمتع تبديل كند اين جمله آمده است : « لكنى سقت الهدى و لا ينبغى لسائق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى محله « 3 » » اين

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) برخى از روايات باب حج كه در آن لا ينبغى به معناى حرمت به كار رفته است : الاحرام من مواقيت خمسه لا ينبغى لحاج و لا لمعتمر أن ان يحرم قبلها و لا بعدها ( كافى 4 : 319 / 2 ) ، من لبس ثوباً لا ينبغى له لبسه ففعل ذلك ناسياً او ساهياً او جاهلًا فلا شيء عليه و من فعله متعمداً فعليه دم ( كافى 4 : 348 / 1 ) ، من نتف ابطه . . . او لبس ثوباً لا ينبغى له لبسه او اكل طعاماً لا ينبغى له اكله و هو محرم ففعل ذلك ناسياً او جاهلًا فليس عليه شىء و من فعله متعمداً فعليه دم شاة ( تهذيب : 369 / 1287 ) ، لا ينبغى للمحرم ان يأكل شيئاً فيه زعفران و لا شيئاً من الطيب ( كافى 4 : 355 / 10 ) ، لا ينبغى ان يتعمد [ المحرم ] قتلها [ أى قتل القملة ] ( كافى 4 : 362 / 2 ) ، لا ينبغى للرجل الحلال ان يزوج محرما و هو يعلم انّه لا يحل له ( كافى 4 : 372 / 5 ) ، لا ينبغى للمرأة ان تلبس الحرير المحض و هى محرمة و اما فى الحرّ و البرد فلا بأس ( كافى 6 : 455 / 12 ) ، ليس ينبغى للمحرم ان يتزوج و لا يزوج محلّا ( تهذيب 5 : 33 / 1137 ) . ( 2 ) مثال ديگر غير از مثالى كه استاد « مدّ ظلّه » آورده‌اند اين روايت است : لا تمس شيئاً من الطيب و لا من الدهن فى احرامك و اتق الطيب فى طعامك و امسك على انفك من الرائحة لا طيبة و لا تمسك عنه من الريح المنتنة فانّه لا ينبغى للمحرم ان يتلذذ بريح طيّبه ( كافى 4 : 353 / 1 ) . ( 3 ) كافى 4 : 246 / 4 ، تهذيب 5 : 455 / 1588 ، ( توضيح بيشتر ) عبارت فوق قياسى از نوع شكل اول است كه جمله « سقت الهدى » صغرى و جمله « لا ينبغى لسائق الهدى » كبرى آن است و از آن حرمت تحلّل بر پيامبر نتيجه گرفته مىشود . در نقلهاى ديگر حج پيامبر به جاى « لا ينبغى » كلمات ديگرى به كار رفته كه ظهور آنها در تحريم