السيد موسى الشبيري الزنجاني
2425
كتاب النكاح ( فارسى )
اگر در حكم زوجه هم بدانيم ، رجوع ، تزوج نيست ، بلكه فسخ و ابطال طلاق و بازگشت زوجيت سابقه است ، لذا ادلهء تزويج المحرم شامل رجوع نمىشود . همچنين بر تملك اماء نيز تزوج اطلاق نمىگردد ، مضافاً بر صحيحهء سعد بن سعد الاشعرى كه بيع و شراء را بر محرم جايز دانسته است : « محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن سعد الاشعرى القمى عن ابى الحسن الرضا « عليه السلام » : قال : سألته عن المحرم يشترى الجوارى و يبيعها ؟ قال نعم ، « 1 » * * * مسأله 7 : « يجوز للمحرم أن يوكّل محلًا فى ان يزوجه بعد احلاله و كذا يجوز له ان يوكل محرماً فى ان يزوجه بعد احلالها » چون توكيل ، تزويج نيست ، لذا محرم مىتواند محلى را براى عقد نكاح ، وكيل كند . همچنانكه مىتواند محرمى را وكيل كند كه بعد الاحلال ، عقد نكاح را جارى كند ، چون از ناحيهء موكل كه اشكالى نيست و از ناحيهء وكيل هم اشكالى نيست ، زيرا بر وكيل شدن هم ، هيچ يك از عناوين محرمه منطبق نمىشود ، لذا اين مسأله روشن و بدون شبهه است . « * و السلام * »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 441 - كتاب الحج ، باب 16 از ابواب تروك الاحرام ح 1