السيد موسى الشبيري الزنجاني
2341
كتاب النكاح ( فارسى )
- عن ابى جعفر و ابى عبد الله « عليهما السلام » قالا : من اشترى مملوكة لها زوج ، فان ، بيعها طلاقها ، فان شاء المشترى فرق بينهما و ان شاء تركهما على نكاحهما « 1 » - قضى امير المؤمنين « عليه السلام » فى امرأة حرة دلّس لها بعد فنكحها و لم تعلم الّا أنّه حرّ قال يفرق بينهما إن شاءت المرأة « 2 » - عن ابى عبد الله « عليه السلام » قال اذا انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الّا فرّق بينهما « 3 » گونهء سوم : جايى كه در خصوص صورت عدم دخول هم تعبير تفريق به كار برده شده است ، از باب مثال : عن ابى عبد الله « عليه السلام » فى العنين اذا علم انّه عنين لا يأتى النساء فرّق بينهما و اذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما « 4 » - عن ابى بصير قال ، سألته عن رجل تزوج امرأة فى عدّتها و يعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها ؟ قال يرجع عليها بما اعطاها « 5 » - عن ابى جعفر « عليه السلام » سألته عن الرجل يتزوج المرأة فى عدتها قال ان كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له ابداً و اتمت عدتها من الاول و عدة اخرى من الآخر و ان لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اتمت عدتها من الاول و كان خاطباً من الخطّاب « 6 » - قال امير المؤمنين « عليه السلام » فى المرأة اذا زنت قبل ان يدخل بها يفرّق بينهما « 7 » گونهء چهارم : روايت به طور مطلق حكم به تفريق كرده است ولى از ادلهء خارجى مىدانيم كه منظور خصوص صورت عدم دخول است ، مانند : سألت ابا ابراهيم « عليه السلام » عن الامة يموت سيدها ؟ قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قلت
--> ( 1 ) كافى 5 : 483 / 3 ( 2 ) كافى 5 : 410 / 1 ، در روايت رقم 2 ، بر عموميت حكم نسبت به صورت دخول و عدم دخول تصريح شده است . ( 3 ) كافى 5 : 512 / 8 ، تهذيب 7 : 462 / 1853 ، فقيه 3 : 441 / 4530 ( 4 ) كافى 5 : 410 / 4 فقيه 3 : 550 / 4894 ، تهذيب 7 : 430 / 1714 و شبيه مضمون آن در رقم 3 ، و ص 411 / 6 و 7 ، تهذيب 7 : 429 / 1709 و 1710 ، 431 / 1719 . ( 5 ) تهذيب 7 : 309 / 1282 ( 6 ) كافى 5 : 428 / 8 ، و نظير آن در ص 427 / 4 و 5 ، 428 / 6 و 9 ، 6 : 114 / 7 ( 7 ) كافى 5 : 566 / 45 ، تهذيب 7 : 473 / 1897