السيد موسى الشبيري الزنجاني
2308
كتاب النكاح ( فارسى )
تنهائى است نه با ضميمهء عده . اينها روايات طائفهء اولى است كه دلالت بر حرمت ابد مطلقا مىكند . طائفه دوم : ( نكاح محرم حرمت ابدى نمىآورد ) . 4 - محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان و ابن ابى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر « عليه السلام » قال : قضى امير المؤمنين « عليه السلام » فى رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل ان يحل ، فقضى ان يخلى سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحل فاذا احل خطبها ان شاء و ان شاء اهلها زوّجوه و ان شاءوا لم يزوجوه « 1 » اين روايت ظاهر بدوى عدم حرمت ابد مطلقا است . طائفه سوم : ( نكاح محرم در صورت علم حرمت ابدى مىآورد ) 5 - صحيحهء زراره بن اعين و داود بن سرحان و اديم بياع الهروى عن ابى عبد الله « عليه السلام » . . . الى ان قال : و المحرم اذا تزوج و هو يعلم انه حرام عليه لم يحل له ابداً « 2 » دربارهء سند و صحت آن در جلسات گذشته مفصلًا بحث كرديم . در دعائم الاسلام همين روايت را نقل مىكند ؛ عن ابى عبد الله « عليه السلام » و المحرم اذا تزوج فى احرامه و هو يعلم ان التزويج عليه حرام يفرق بينه و بين التى تزوج ثم لا تحل له ابداً . « 3 » 6 - در دعائم روايت ديگرى نيز هست ؛ قال جعفر بن محمد « عليه السلام » اذا تزوج الرجل و هو محرم فرّق بينهما فان كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها و عليه الكفارة
--> ( 1 ) وسائل 12 : 440 / 16717 ابواب تروك الاحرام باب 15 ح 3 ( توضيح بيشتر ) در وسائل به جاى موسى بن القاسم ، نام احمد بن محمد بن عيسى ديده مىشود كه اشتباه است ، اين روايت در تهذيب صريحاً از موسى بن القاسم نقل شده ، ولى چون قبل از آن در تهذيب ، روايت ديگرى از احمد بن محمد بن عيسى نقل شده ، همين امر منشأ اشتباه صاحب وسائل گرديده است . ( 2 ) وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 31 ح 1 اين روايت در نوادر حسين بن سعيد آمده است و در كافى نيز كلينى نقل كرده است و تهذيب و استبصار نيز از كافى نقل كردهاند و اين كه صاحب رياض اين روايت را دو روايت به حساب آورده يكى روايت كلينى و ديگرى روايت حسين بن سعيد صحيح نيست در هر حال روايت بزنطى است اما اينكه كلينى از كتاب حسين بن سعيد روايت مىكند يا از كتاب بزنطى بحث ديگرى است . ( 3 ) جامع الاحاديث 25 ص 634 باب 26 از ابواب ما يحرم بالتزويج ح 3