السيد موسى الشبيري الزنجاني
2165
كتاب النكاح ( فارسى )
بعل مىگويد : و امّا فى صورة الدخول ، فان كان عالماً بانّها ذات بعل ، فانهّا تحرم عليه اتفاقاً ، لكونه زانيا بذات البعل « 1 » 11 - نكاح شيخ انصارى ( نسبت به ذات بعل ) ، ايشان در مسأله عقد به ذات بعل آورده ؛ و امّا التحريم مع الدخول و العلم فهو اتفاقى لانّه زنى بذات البعل ، همچنين مىگويد : لو زنى بذات بعل او فى عدة رجعية حرمت المزنى بها على الزاني ابداً بلا خلاف فيه ظاهراً « 2 » غير از اين بزرگان ، در كلمات فقهاى ديگر هم عباراتى نظير اجماع ديده مىشود مثلًا صاحب حدائق " لا خلاف بين الاصحاب " ذكر كرده است ، در غاية المرام مىگويد : لا اعلم فيه خلافاً ، شهيد ثانى در مسالك مىگويد : مع عدم ظهور المخالف « 3 » ، در نهايه المرام مىگويد : هذا الحكم مقطوع به فى كلام الاصحاب « 4 » در كشف اللثام مىگويد : قطع به الاصحاب الّا المحقق فى الشرايع از سوى ديگر علامه حلى اين مسأله را در مختلف كه در آن اختلافات فقهاى اماميه را ياد مىكند نياورده كه مىرساند مسأله اختلافى نيست . نقد روايات تحريم ابد ( دليل دوم تحريم ) در فقه الرضا آورده : من تزوج امراة لها زوج - دخل بها او لم يدخل بها - او زنى بها لم تحل ابداً و در جاى ديگر مىگويد : و من زنى بذات بعل محصنا كان او غير محصن - ثم طلقها زوجها او مات عنها و اراد الّذي زنى بها ان يتزوج بها لم تحل له ابداً « 5 » صاحب حدائق به اين كتاب بسيار تكيه مىكند و آن را روايت صحيح مىداند . صاحب رياض مىگويد : و عن بعض متأخرى الاصحاب أنّه قال : « روى انّ من زنى بامرأة لها بعل او فى عدّة رجعية حرمت عليه و لم تحل له ابداً » و هو ينادى بوجود الرواية فيه بخصوصه ، كما هو ظاهر الانتصار و جماعة من الاصحاب ، سيد مرتضى در انتصار پس از ادعاى اجماع نسبت به تحريم ابد در زناى به ذات بعل مىگويد : و قد ورد من طريق الشيعة فى
--> ( 1 ) حدائق ، ج 23 ، ص 579 ( 2 ) نكاح شيخ انصارى ، ص 419 ( 3 ) مسالك ، ج 7 ، ص 342 ( 4 ) فقه الرضا ، ص 243 - 178 ( 5 ) فقه الرضا ، ص 243 - 178