السيد موسى الشبيري الزنجاني
1421
كتاب النكاح ( فارسى )
اختصاص حكم به شابة تا زمان مرحوم فيض ( م 1091 ) و محقق سبزوارى ( م 1090 ) مطرح نبوده است . هر چند در « رياض » ادعاى اجماع بر تعميم كرده است ، محقق سبزوارى در شمول حكم ، نسبت به غير شابة تأمل كرده است و فرموده « فيه اشكال » مرحوم فيض مىفرمايد ؛ از شابة به غير شابه مىتوان تعدى كرد « الا ان يكون هناك اجماع » « 1 » صاحب وسائل در بداية الهداية نيز قائل به اختصاص حكم ، به شابة شده است « 2 » و در وسائل عنوان باب را به شابه اختصاص داده است « 3 » و متأخرين نيز مانند صاحب حدائق « 4 » و محقق نراقى « 5 » و مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقاى خويى اين تفصيل را قائل شدهاند ، عدهاى نيز چون شيخ انصارى « 6 » مسأله را با ترديد گذاراندهاند . ولى صاحب جواهر قائل به تعميم حرمت شده و فرموده : « و اختصاص السؤال فى الصحيح بالشابة بعد نفى الحرج و اطلاق الفتوى و معقد الاجماع ، بل فى الرياض لا اختصاص بها اجماعاً ، لا ينافى التعميم و ان توهّمه بعض القاصرين من متأخرى المتأخرين على ما حكى عنه ، فجوّز ترك الوطى فى غير الشابة تمام العمر ، لكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر » « 7 » البته اين تعبيرات نبايد مانع فكر مستقل انسان شود و بايد ديد كه مقتضاى ادله چيست ؟ مرحوم فيض « ره » در مفاتيح الشرايع مىگويند : هر چند مورد روايت صفوان « مرأة شابة » است ولى از اين امر اختصاص حكم به شابة استفاده نمىشود ، البته از اينكه دليلى بر تعميم تحريم - در مورد شابة و غير شابة - نداريم . بايد تحريم را به شابة اختصاص بدهيم ، مگر آنكه اجماعى بر عموم باشد . « و ذكر الشابة فى السؤال و ان لم يصلح للتخصيص الا أن عدم النص على العموم يقتضيه ، الا أن يكون للعموم اجماع » .
--> ( 1 ) - مفاتيح الشرايع 2 / 290 . ( 2 ) - بداية الهداية 2 / 198 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 20 / 140 ( 4 ) - الحدائق الناظرة 23 / 90 ( 5 ) - مستند 16 / 80 ( 6 ) - نكاح شيخ 75 ( 7 ) - جواهر الكلام 29 / 116