الشيخ محمد السند
10
سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر )
[ القصر في الرباعيات ] بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ( 1 ) وأما الصبح والمغرب فلا قصر
--> ( 1 ) البقرة : 158 ( 2 ) وهي : قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وما هي ؟ فقال عليه السلام : ان اللّه عز وجل يقول : وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ . . . الآية فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا قلنا : انما قال اللّه - ليس عليكم جناح - ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ؟ فقال عليه السلام : أوليس قد قال اللّه عز وجل : إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض ، لأن اللّه عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي وذكره اللّه تعالى في كتابه . ( ئل : أبواب صلاة المسافر ب 22 حديث 2 ) . ( ح ) ( 3 ) ويمكن تنقيح الحال في المقام بهذا البيان : حيث إن أصل الصلاة واجب فلم يبق في المقام للقصر فيها -