الشيخ المنتظري

66

كتاب الخمس

[ حكم المعدن في المفتوحة عنوة ] ( مسألة 9 ) : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه ( 1 ) وعليه