الشيخ المنتظري

67

كتاب الخمس

الخمس [ حكم استخراج الكفار للمعادن ] وان اخرجه غير المسلم ففي تملكه اشكال ( 1 ) واما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه وعليه الخمس . ( 2 ) [ استيجار الغير لإخراج المعادن ] ( مسألة 10 ) : يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه ( 3 )