الشيخ المنتظري
57
كتاب الخمس
وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا . ( 1 ) [ لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ] ( مسألة 6 ) : لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فان علم بتساوي الاجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما اخرجه خمسا أجزأ ( 2 ) والا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده .