الشيخ المنتظري
58
كتاب الخمس
[ ما اخرجه السيل أو الحيوان ] ( مسألة 7 ) : إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فان علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم أن المخرج له حيوان أو انسان لم يخرج خمسه ( 1 ) وجب عليه اخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب ( 2 ) بل الأحوط ذلك