الشيخ المنتظري

56

كتاب الخمس

منها بلوغ النصاب دون المجموع ( 1 ) وان كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب . ( 2 )