الشيخ المنتظري

53

كتاب الخمس

[ لو اخرج المعدن دفعات ] ولا يعتبر في الاخراج ان يكون دفعة فلو اخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب اخراج خمس المجموع ( 1 ) وان اخرج أقلّ