الشيخ المنتظري
53
كتاب الخمس
[ لو اخرج المعدن دفعات ] ولا يعتبر في الاخراج ان يكون دفعة فلو اخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب اخراج خمس المجموع ( 1 ) وان اخرج أقلّ
الشيخ المنتظري
53
كتاب الخمس
[ لو اخرج المعدن دفعات ] ولا يعتبر في الاخراج ان يكون دفعة فلو اخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب اخراج خمس المجموع ( 1 ) وان اخرج أقلّ