الشيخ المنتظري

54

كتاب الخمس

من النصاب فاعرض ثم عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط . ( 1 ) [ لو اشترك جماعة في المعدن ] وإذا اشترك جماعة في الاخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه . ( 2 )