الشيخ المنتظري

47

كتاب الخمس

[ وجوب الخمس على الصبى والمجنون والكافر ] المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل ولو حربيا ( 1 ) ولا بين ان يكون بالغا أو صبيا ، وعاقلا أو مجنونا ( 2 ) فيجب على وليهما اخراج الخمس ( 3 ) ويجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس مما اخرجه ( 4 ) وان كان لو اسلم

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .