الشيخ المنتظري

48

كتاب الخمس

سقط عنه مع عدم بقاء عينه ( 1 ) [ نصاب المعدن ] ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما اخرجه عشرين دينارا ( 2 )