الشيخ المنتظري
46
كتاب الخمس
شك في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه . [ وجوب الخمس في المعادن الظاهرة ] ولا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين ان يكون في ارض مباحة أو مملوكة . ( 1 ) وبين ان يكون تحت الأرض أو على ظهرها ( 2 ) ولا بين ان يكون