الشيخ المنتظري

141

كتاب الخمس

عقد المعاوضة ( 1 ) وان كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلوه عن قوة . ( 2 ) وانما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه . ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ومع عدم دفع قيمتها يتخير ولى الخمس بين اخذه وبين اجارته ، وليس له قلع الغرس والبناء ( 3 ) . بل عليه ابقائهما بالأجرة وان أراد الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها . ولا نصاب في هذا القسم من الخمس ، ولا يعتبر فيه نيّة القربة حين الاخذ ( 4 ) حتى من الحاكم بل ولا حين الدفع إلى السّادة .