الشيخ المنتظري
142
كتاب الخمس
( مسألة 40 ) : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم ( 1 ) لأنها للمسلمين فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس وان قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع ( 2 ) وان المبيع هو الآثار ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشترى واما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح ، كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد اخذ خمسها ( 3 ) فإنهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها . ( مسألة 41 ) : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمّى بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ( 4 ) كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم أو ردّها إلى البائع بإقالة ( 5 ) أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره .