الشيخ المنتظري

134

كتاب الخمس

[ لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف ] ( مسألة 37 ) : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى فلا يجزيه اخراج الخمس حينئذ . [ إذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف ] ( مسألة 38 ) : إذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط وان صار الحرام في ذمته فلا يجرى عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى ( 1 ) وحينئذ فان عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه .